1024 إذا أنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِن طَعامِ بَيْتِها غيرَ مُفْسِدَةٍ، كانَ لها أجْرُها بما أنْفَقَتْ، ولِزَوْجِها أجْرُهُ بما كَسَبَ. #